أحمد بن عبد الرزاق الدويش

26

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز صلاة الصبي وأمره بها السؤال الثالث من الفتوى رقم 5133 س : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع » ( 1 ) هل المقصود بالسنة السابعة عندما يتم ست سنوات ويبدأ في السابعة ، أم عندما ينهي السابعة ويدخل في الثامنة ؟ ج - : إذا بلغ الولد سبع سنين يأمره وليه بالصلاة ليعتادها ، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع » ( 2 ) وبهذا يعلم أن المراد كمال السبع لا البدء فيها .

--> ( 1 ) سنن أبو داود الصلاة ( 495 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 187 ) . ( 2 ) أخرجه أحمد في المسند 2 / 187 ، 180 وأبو داود في السنن رقم 495 والدارقطني في السنن 1 / 230 والحاكم في المستدرك 1 / 197 ، 201 وصححه من حديث ابن عمرو ، وأخرجه أبو داود في السنن رقم 494 والترمذي في الجامع رقم 407 وقال هذا حديث حسن صحيح من حديث ميسرة .